جمع الجوامع 85-612b
مسند أنس بن مالك
" عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوبَةَ، عَنْ رجلٍ، عَنْ يَزيدَ الرَّقَاشىِّ، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ رسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ صَوْمِ خَمْسَةِ أيَّامٍ: يَومِ الفِطْرِ والنَّحْرِ وأيَّامِ التَّشْرِيقِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.