MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 85-574b

مسند أنس بن مالك

" عَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ ثَفِنَةِ () نَاقَةِ رَسُولِ الله ﷺ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ فَلَمَّا اسْتَقْبَلَتْ ( ) بِهِ قَالَ: لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ معًا ".

حواشٍ

  • ابن النجار

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا