جمع الجوامع 85-561b
مسند أنس بن مالك
"عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ سَفَرٍ فَرَأَى جُدُرَ الْمدينَةِ فَكَانَ عَلَى دَابَّةٍ إلَّا حَرَّكهَا وَلاَ بَعِيرٍ إِلَّا أَوْضَعَهُ تَبَاشُرًا بِالْمَدِينَةِ".
حواشٍ
ابن النجار
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه