جمع الجوامع 85-538b
مسند أنس بن مالك
"عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِى فَرْوَةَ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَّاشِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إِن الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ لَيَدْعُو الله فَيَقُولُ الله لِجِبْرِيلَ: لاَ تُجبْهُ؛ فَإنِّى أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ، وَإذَا دَعَاهُ الْفَاجِرُ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ: اقْضِ حَاجَتَهُ إِنِّى لاَ أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ".
حواشٍ
ابن النجار
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه