جمع الجوامع 85-517b
مسند أنس بن مالك
"عَنْ أَنَسٍ قَالَ: اسْتَأَذَنَ مَلَكُ الْقَطرِ أَنْ يَأتِى النَّبِىَّ ﷺ فَأَذِنَ لَهُ فَقَالَ: يَا أُمَّ سَلَمَةَ احْفَظِى عَلَيْنَا الْبَابَ لاَ يَدْخُلَنَّ أَحَدٌ، فَجَاءَ الْحَسَنُ () بْنُ عَلِىٍّ فَوَثَبَ حَتَّى دَخَلَ فَجَعَلَ يَقْعُدُ عَلَى مَنْكبِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: أَتُحِبُّه؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ في أُمَّتِكَ مَنْ يَقْتُلُهُ وَإِنْ شِئْتَ أَرَيْتُكَ الْمَكَانَ الَّذِى يُقْتَلُ فِيهِ فَيَضْرِبُ بِيَدِهِ فَأَرَاهُ تُرَابًا أَحْمَرَ فَأَخَذَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَصَرَّتْهُ في طَرَفِ ثَوْبِهَا، قَالَ: كُنَّا نَسْمَعُ أنَّهُ يُقْتَلُ بِكَرْبِلاَء".
حواشٍ
أبو نعيم
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه