جمع الجوامع 85-48b
مسند أنس بن مالك
" قُلنَا: يَارَسُولَ اللهِ! أيَنْحَنِى بَعْضُنَا لِبَعْض؟ قَالَ: لاَ، قُلنَا: فَيُعَانِقُ بَعْضُنَا بَعْضًا؟ قَالَ: لا، قُلنَا: فَيُصَافِحُ بَعْضُنَا بَعْضًا؟ قَالَ: نَعَمْ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.