دليل

جمع الجوامع 85-48b

مسند أنس بن مالك

" قُلنَا: يَارَسُولَ اللهِ! أيَنْحَنِى بَعْضُنَا لِبَعْض؟ قَالَ: لاَ، قُلنَا: فَيُعَانِقُ بَعْضُنَا بَعْضًا؟ قَالَ: لا، قُلنَا: فَيُصَافِحُ بَعْضُنَا بَعْضًا؟ قَالَ: نَعَمْ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.