جمع الجوامع 85-484b
مسند أنس بن مالك
"عَنْ أنَسٍ قَالَ: حَلَبْتُ لِرَسُولِ الله ﷺ شَاةً فَشَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا ثُمَّ أخَذَ مَاءً فَمَضْمَضَ وَقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا".
حواشٍ
ابن جرير وصححه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه