MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 85-484b

مسند أنس بن مالك

"عَنْ أنَسٍ قَالَ: حَلَبْتُ لِرَسُولِ الله ﷺ شَاةً فَشَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا ثُمَّ أخَذَ مَاءً فَمَضْمَضَ وَقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا".

حواشٍ

  • ابن جرير وصححه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا