جمع الجوامع 85-453b
مسند أنس بن مالك
"عَنْ أنسٍ قَالَ: مَا مِنْ شَىْءٍ كنتُ أعْرِفُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ إلَّا أصْبَحْتُ لَهُ منكرًا إلَّا أنِّى أَرَى شَهَادَتَكُمْ هَذِهِ ثَابِتَةً، قِيلَ: فَالصَّلاَةُ؟ قَالَ: قَدْ فُعِلَ فِيهَا مَا رَأيْتُمْ".
حواشٍ
ابن النجار
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه