جمع الجوامع 85-447b
مسند أنس بن مالك
"ابْنُ النَّجَّارِ: كَتَبَ إِلَىَّ مَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ القُرَشِىُّ أنَّ أحْمَدَ بْنَ عَلِىِّ بْنِ مُوسَى المُقْرِى أخْبَرَهُ عَنْ أبِى مُسْلِمٍ عُمَرَ بْنِ عَلِىٍّ اللِّيثِىِّ، أَنَا أَبُو المُظَفَّرِ الحُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ التَّاجِرُ بِبَلخٍ، ثَنَا غَالِبُ بْنُ عَلِىٍّ أَبُو مُسْلِمٍ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ البَغْدَادِىُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هَارُونَ الحَافِظُ؛ ثَنَا عِيسَى العَسْقَلاَنِيُّ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا حَلَفَ بِالطَّلاَقِ مُؤْمِنٌ، وَلاَ اسْتَحْلَفَ بِالطَّلاَقِ إلَّا مُنَافِقٌ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه