جمع الجوامع 85-432b
مسند أنس بن مالك
"عَنْ أَنسٍ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى بِأصْحَابِهِ فَلَمَّا قَضَى صَلاَة () أقْبَلَ عَلَيْهِم بِوَجْهِهِ فَقَالَ: أتَقْرأونَ فِي صلاِتكُمْ خَلفَ الإمَام والإِمَامُ يَقْرَأ؟ فَسَكَتُوا، فَقَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ قَائِلٌ أوْ قَائِلُونَ: إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ، قَالَ: فَلاَ تَفْعَلُوا وَليَقْرَأ أحَدُكمْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فِى نَفْسِهِ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن في القراءة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه