جمع الجوامع 85-408b
مسند أنس بن مالك
"عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ يَا عثمَانُ إِنَّكَ سَتُؤْتَى الخِلاَفَةَ مِنْ بَعْدِى، وسيريدك المُنافِقُونَ عَلَى خَلعِها فَلاَ تَخْلَعْهَا ()، وَصُمْ فِى ذَلِكَ اليَوْم تُفْطِرْ عنْدَنَا".
حواشٍ
[عد] ابن عدى في الكامل [كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه