MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 85-408b

مسند أنس بن مالك

"عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ يَا عثمَانُ إِنَّكَ سَتُؤْتَى الخِلاَفَةَ مِنْ بَعْدِى، وسيريدك المُنافِقُونَ عَلَى خَلعِها فَلاَ تَخْلَعْهَا ()، وَصُمْ فِى ذَلِكَ اليَوْم تُفْطِرْ عنْدَنَا".

حواشٍ

  • [عد] ابن عدى في الكامل [كر] ابن عساكر في تاريخه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا