جمع الجوامع 85-364b
مسند أنس بن مالك
"عَنْ أنَسٍ: أنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا رَهِقَهُ المُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ: مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَهُوَ فِى الجَنَّةِ؟ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَرَدَّهُمْ (حَتَّى قُتِلَ)، حَتَّى قُتِلَ سَبْعَةٌ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: مَا أَنْصَفْنَا أصْحَابَنَا".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه