MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 85-358b

مسند أنس بن مالك

"ص: ثنا شريك بن عبد الله، عن عَمْرو بن عَامِر، عَنْ أنَسٍ قَالَ: سَألنَاهُ عَنِ الوُضُوء عِنْدَ كلّ صَلاَةٍ فَقَالَ: كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَتَوَضَّأ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ، وَأَمَّا نَحْنُ فَكُنَّا نَجْتَرِى أَوْ نُصَلِّى بِوضُوءٍ وَاحِدٍ صَلاَةَ يَوْمِنَا، أَوْ قَالَ: لِصلاَتِنَا"..........

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا