جمع الجوامع 85-358b
مسند أنس بن مالك
"ص: ثنا شريك بن عبد الله، عن عَمْرو بن عَامِر، عَنْ أنَسٍ قَالَ: سَألنَاهُ عَنِ الوُضُوء عِنْدَ كلّ صَلاَةٍ فَقَالَ: كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَتَوَضَّأ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ، وَأَمَّا نَحْنُ فَكُنَّا نَجْتَرِى أَوْ نُصَلِّى بِوضُوءٍ وَاحِدٍ صَلاَةَ يَوْمِنَا، أَوْ قَالَ: لِصلاَتِنَا"..........
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه