MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 85-342b

مسند أنس بن مالك

"عَنْ أنَسٍ قَالَ: كَانَ أبُو طَلحَةَ يُقِلُّ الصَّوْمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ مِنْ أجْلِ الْغَزْوِ، فَلَمَّا مَاتَ كَانَ لاَ يُفْطِرُ إِلاَّ فِى سَفَرٍ أوْ مَرَضٍ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا