جمع الجوامع 85-342b
مسند أنس بن مالك
"عَنْ أنَسٍ قَالَ: كَانَ أبُو طَلحَةَ يُقِلُّ الصَّوْمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ مِنْ أجْلِ الْغَزْوِ، فَلَمَّا مَاتَ كَانَ لاَ يُفْطِرُ إِلاَّ فِى سَفَرٍ أوْ مَرَضٍ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه