MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 85-314b

مسند أنس بن مالك

"عَنْ أنَسٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأةٌ مِنَ الأنْصَار فَقَالَتْ: الْمَرْأَةُ تَرَى فِى الْمَنام ما يَرَى الرَّجُلُ، تَغْتَسِلُ؟ فَقَالَ: إِنْ خَرَجَ مِنْهَا مَا يَخْرُجُ مِنَ الرَّجُلِ فَلتَغْتَسِلْ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ، فَقَالَ: مَهْلًا يَا عَائِشَةُ إِنَّ نِسَاءَ الأْنصَارِ لَنِسَاء يَسْألْنَ عَنِ الفِقْهِ".

حواشٍ

  • الديلمى، وابن النجار

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا