MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 85-149b

مسند أنس بن مالك

" وَقَعَ رَجُل عِنْدَ النبِيّ ﷺ فِى رَجُلٍ فَقَالَ لَهُ النبىُّ ﷺ: قُمْ؛ لاَ شَهَادَةَ لَكَ، قَالَ: يَارَسُولَ الله! فَلَسْتُ أعُودُ، قَالَ: أَصْبَحْتَ تَهْزَأُ بِالقُرآنِ؛ مَا آمَنَ بِالقُرآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا