جمع الجوامع 85-149b
مسند أنس بن مالك
" وَقَعَ رَجُل عِنْدَ النبِيّ ﷺ فِى رَجُلٍ فَقَالَ لَهُ النبىُّ ﷺ: قُمْ؛ لاَ شَهَادَةَ لَكَ، قَالَ: يَارَسُولَ الله! فَلَسْتُ أعُودُ، قَالَ: أَصْبَحْتَ تَهْزَأُ بِالقُرآنِ؛ مَا آمَنَ بِالقُرآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.