MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 85-138b

مسند أنس بن مالك

"لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أمر النَّبِي ﷺ أمَرَ النَّبِىُّ () لِحَمْزَةَ وَقَدْ جُدِعَ ( ) وَمُثِّلَ بِه فَقَالَ: لَوْلاَ أن تَجِدَ صَفِيَّةُ لَتَركتُهُ حَتَّى يَحْشُرَهُ الله مِنْ بُطُونِ السِّبَاع وَالطَّيرِ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَ أحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ وَقَالَ: أنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمُ اليَوْمَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا