جمع الجوامع 85-138b
مسند أنس بن مالك
"لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أمر النَّبِي ﷺ أمَرَ النَّبِىُّ () لِحَمْزَةَ وَقَدْ جُدِعَ ( ) وَمُثِّلَ بِه فَقَالَ: لَوْلاَ أن تَجِدَ صَفِيَّةُ لَتَركتُهُ حَتَّى يَحْشُرَهُ الله مِنْ بُطُونِ السِّبَاع وَالطَّيرِ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَ أحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ وَقَالَ: أنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمُ اليَوْمَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.