MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 85-132b

مسند أنس بن مالك

"أمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلاَلًا أَنْ يَشْفعَ الأذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ إِلَى قَوْلِه: قَدْ قَامَتْ الصَّلاَةُ فَإِنَّهَا مَرَّتيْنِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا