دليل

جمع الجوامع 8-32b

مسند الزبير بن العوام

"عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَنْ النَّبِىَّ ﷺ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَقَالَ: لاَ يُقْتَلُ أَحَدٌ مِنْ قُرَيْشٍ بَعْدَ الْيَوْمِ صَبْرًا إِلَّا قَاتِلُ عُثْمَانَ فَاقْتُلُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَقْتُلُوهُ فَأبْشِرُوا بِذَبْحٍ مِثْلِ ذَبْحِ الشَّاةِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.