جمع الجوامع 8-16b
مسند الزبير بن العوام
"عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ أَن زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ العَوَّامِ قَالَا: إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ التَّمْرَةَ عَلَى رُءُوسِ النَّخِيلِ فَلَا بَأس أَنْ يَبِيعهَا قَبْل أَنْ يَصْرِمَها".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.