دليل

جمع الجوامع 8-16b

مسند الزبير بن العوام

"عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ أَن زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ العَوَّامِ قَالَا: إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ التَّمْرَةَ عَلَى رُءُوسِ النَّخِيلِ فَلَا بَأس أَنْ يَبِيعهَا قَبْل أَنْ يَصْرِمَها".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.