دليل

جمع الجوامع 77-1b

مسند الأقرع بن شفى العكى

" عَنْ الأَقْرَعِ بنِ شَفِىٍّ دخلَ عَلَى النَّبِىُّ ﷺ فِى مَرَضى يَعُودُنِى والعكّىُّ قال: فَقُلتُ لاَ أَحْسِبُ إلاَّ أنَّي مَيِّتٌ مِنْ مَرَضِى، قَالَ: كَلاَّ لتبقين وَلَتُهَاجِرَنَّ إِلَى أَرْضِ الشَّامِ وَتَمُوتُ وَتُدْفَنُ بِالرَّبْوَةِ مِنْ أَرْضِ فَلَسْطِين، فَماتَ فِى خِلاَفَةِ عُمَرَ، وَدُفِنَ بالرَّمْلَةِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.