جمع الجوامع 73-165b
مسند جابر بن عبد الله
"كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِى قَبْرٍ وَاحِدٍ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهم بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.