جمع الجوامع 717-64b
مراسيل أبى جعفر محمد بن على بن الحسين
"عَنْ أَبِى قَلَابَةَ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَاعْتَقَ النَّبِىُّ ﷺ ثُلُثَهُ وَاسْتْبَقَاهُ () فِى الثلُثَيْنِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.