MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 717-64b

مراسيل أبى جعفر محمد بن على بن الحسين

"عَنْ أَبِى قَلَابَةَ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَاعْتَقَ النَّبِىُّ ﷺ ثُلُثَهُ وَاسْتْبَقَاهُ () فِى الثلُثَيْنِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.