جمع الجوامع 717-62b
مراسيل أبى جعفر محمد بن على بن الحسين
"عَن أَبِى قلَابَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا يُحَدِّثُ عَنِ اللَّهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-: يَا بْنَ آدَمَ خصلتان أعطيتكهما لَمْ يكُن لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا: جَعَلْت طَائِفَةً مِنْ مالك عِنْدَ مَوْتِكَ ارْحَمكَ بِهِ أَوْ قال: أُطَهِّركَ بِهِ، وَصَلَاةُ عِبَادِى عَلَيْكَ بَعْدَ مَوْتِكَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.