جمع الجوامع 716-56b
مراسيل مكحول
"عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ أَبِى بكْرِ بن مُحَمد بن عَمْرو بن حَزْم، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنْ عَطَسَ فَشَمتْهُ، ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَمتْه، ثُمَّ إنْ عَطَسَ فَشَمتْهُ، ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَقُلْ: إِنَّكَ مَضْنُوكٌ () قَالَ عَبْد اللَّهِ بن أَبِى بَكْر: لَا أَدْرِى أَبَعْدَ الثَّالِثَة أَو الرَّابِعَةِ".
حواشٍ
- [هب] البيهقى في شعب الإيمان
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.