جمع الجوامع 715-93b
مراسيل محمد بن شهاب الزهرى
"عَنِ ابْنِ جُريْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدِرِ: أَنَّ النِّبِىَّ ﷺ رَجَمَ امْرَأَةً، فَقَالَ بَعْضُ الْمسُلِمِينَ: حَبِطَ عَمَلُ هَذِهِ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: بَلْ هَذِهِ كَفَّارَةٌ لِمَا عَمِلَتْ وَتُحَاسَبُ أَنْت بعد بِمَا عَمِلْتَ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه