جمع الجوامع 715-63b
مراسيل محمد بن شهاب الزهرى
"حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَن مُحَمَّدِ بْنِ المُهَاجِرِ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: مَنْ قَرَأَ: قلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، والمُعَوِّذَتَيْنِ، بَعْدَ صَلَاةِ الجُمُعَةِ حِينَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلِّمَ سَبْعًا سَبْعًا، كَانَ ضَامِنًا قُوتَهُ وَمَالَهُ وَوَلَدَهُ مِنْ الجُمُعَةِ إِلَى الجُمُعَةِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه