جمع الجوامع 715-50b
مراسيل محمد بن شهاب الزهرى
"أَنْبَأَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يسلفونَ فِى الثِّمَار، فَقَالَ: مَنْ سَلَّف فِى ثَمَرَةٍ فَهُوَ رِبًا، إِلَّا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه