MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 715-50b

مراسيل محمد بن شهاب الزهرى

"أَنْبَأَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يسلفونَ فِى الثِّمَار، فَقَالَ: مَنْ سَلَّف فِى ثَمَرَةٍ فَهُوَ رِبًا، إِلَّا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا