MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 715-45b

مراسيل محمد بن شهاب الزهرى

"عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوُه، فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنَّ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتلُوهُ، قَالَ: فَأُتِى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَضَرَبَهُ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، فَضَرَبَهُ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، فَضَرَبَهُ، ثُمَّ الرَّبِعَةَ فَضَرَبَهُ، وَوَضَعَ اللَّهُ -تَعَالَى- الْقَتْلَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا