جمع الجوامع 715-28b
مراسيل محمد بن شهاب الزهرى
" أَنْبَأنَا معْمَرُ بْنُ الزُّهْرِىّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ: الرَّجُلُ يجِدُ مَعَ امْرَأته رَجُلًا أَيقتلُهُ؟ فَقَالَ: النَّبِىُّ ﷺ لَا، إِلَّا بِالبَيِّنِة، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادةَ: وَأَىُّ بيِّنةٍ أبْيَنُ مِنَ السَّيْفِ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: أَلَا تَسْمَعُون إِلَى مَا يَقُولُ سيِّدُكمْ؟ قَالُوا: لَا تَلُمْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ غَيُورٌ، مَا تَزَوَجَ امْرَأَةً قَطُّ إِلَّا بِكرًا، وَلَا طَلَّقَ امْرَأَةً قَط، فاسْتَطَاعَ أحَدٌ مِنَّا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَأبَى اللَّهُ إِلا البيِّنةَ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه