MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 710-4b

مراسيل قتادة

"عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إلَّا الرُّطَبُ، قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِى مَا لَا يُدَّخَرُ: الخُبْزُ وَاللَّحْمُ والصبغ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا