جمع الجوامع 710-4b
مراسيل قتادة
"عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إلَّا الرُّطَبُ، قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِى مَا لَا يُدَّخَرُ: الخُبْزُ وَاللَّحْمُ والصبغ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه