جمع الجوامع 709-1b
مراسيل على بن الحسين
" عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ سَيْفِ النَّبِىِّ ﷺ صَحِيفَةً مُعَلَّقَةً بقائمة السَّيْفِ فِيهَا: إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ القَاتِلُ غَيرَ قَاتِلِهِ، والضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا لَمْ يَقْبَلْ (اللَّهُ) مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرفًا وَلَا عدلًا، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنِزلَ (اللَّه) عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.