جمع الجوامع 709-16b
مراسيل على بن الحسين
"عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرنِى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِم قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ أَرْبَعَةَ آلافِ دِرهَمٍ، وَأَنَّهُ يُنْفَى مِنْ أَرْضِهِ إِلَى غَيْرِهَا".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.