MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 708-6b

مراسيل عكرمة

"عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ، وَلَا يَجُوزُ لاِمْرَاةٍ فِى مَالِهَا شَىْءٌ وإِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا