جمع الجوامع 708-38b
مراسيل عكرمة
"عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ النَّبِىّ ﷺ قَدِمَ يوْم الفَتْح وَصُورةُ إِبْراهِيمَ وإسْمَاعِيل فِى البَيْتِ وَفِى أَيْديهمَا القِدَاح فَقَالَ رَسُول اللَّه ﷺ: مَالإبْراهِيمَ وَالقِدَاح واللَّه ما استقسم بِهَا قَط، ثُمَّ أَمَرِ بِثَوْبٍ فَبُلَّ وَمحَى بِهِ صُورَتهُمَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.