MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 708-38b

مراسيل عكرمة

"عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ النَّبِىّ ﷺ قَدِمَ يوْم الفَتْح وَصُورةُ إِبْراهِيمَ وإسْمَاعِيل فِى البَيْتِ وَفِى أَيْديهمَا القِدَاح فَقَالَ رَسُول اللَّه ﷺ: مَالإبْراهِيمَ وَالقِدَاح واللَّه ما استقسم بِهَا قَط، ثُمَّ أَمَرِ بِثَوْبٍ فَبُلَّ وَمحَى بِهِ صُورَتهُمَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا