MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 708-17b

مراسيل عكرمة

"عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِى فِداءِ رَقِيقِ العَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فِى الرَّجُلِ الَّذِى يُسْبَى فِى الجَاهِلِيَّةِ بثَمَانٍ مِنَ الإِبِلِ، وَفِى وَلَدٍ إِنْ كَانَ لأَمَةٍ بِوَصِيفَيْنِ وَصَيفَيْنِ، كُل إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ذَكَرًا أَوْ أُنثَى، وَقَضَى فِى سَبِيَّةِ الجَاهِلِيَّةِ بِعَشْرٍ مِنَ الإِبِلِ، وقَضَى فِى وَلَدِهَا مِنَ العَبْدِ بِوَصِيفَيْنِ، وَيَفْدِيهِ مَوَالِى أُمِّهِ، وَهُمْ عَصَبَتُهَا وَلَهُمْ مِيرَاثُهُ مَا لَمْ يعْتِقْ أَبُوهُ، وَقَضَى فِى سَبْى الإِسْلَامِ بِسِتٍّ مِنَ الإِبِلِ فِى الرَّجُلِ وَالمَرأَة وَالصَّبِىِّ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا