جمع الجوامع 706-85b
مراسيل الشعبى
"عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ سَارِقًا لَمْ يُقْطَعْ فِى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ فِى أَدْنَى مِنْ مجَنٍّ وحَجَفَة أَوْ تِرْسٍ، وَكُل واحِدٍ مِنْهُمَا يَوْمَئِذٍ ذُو ثمَنٍ، وَإِنَّ السَّارِقَ لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ فِى الشَّئِ التَّافِهِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.