دليل

جمع الجوامع 706-85b

مراسيل الشعبى

"عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ سَارِقًا لَمْ يُقْطَعْ فِى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ فِى أَدْنَى مِنْ مجَنٍّ وحَجَفَة أَوْ تِرْسٍ، وَكُل واحِدٍ مِنْهُمَا يَوْمَئِذٍ ذُو ثمَنٍ، وَإِنَّ السَّارِقَ لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ فِى الشَّئِ التَّافِهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.