دليل

جمع الجوامع 706-62b

مراسيل الشعبى

"عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بن أَبِى لَيْلَى قَالَ: كَان النَّبِىُّ ﷺ إذا فَاتَتْهُ أَرْبع قَبْل الطهْر صَلَّاهَا بَعْدَهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.