دليل

جمع الجوامع 706-36b

مراسيل الشعبى

"عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: أُتِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقِيلَ لَهُ: قَدْ قَدِمَ جَعْفَرٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِىِّ [قَالَ: ] مَا أَدْرِى بِأَيِّهِمَا أَنَا افْرحُ: بَقُدُومِ جَعْفَرٍ، أَوْ بِفَتْحِ خَيْبَرَ، ثُمَّ تَلَقَّاهُ وَالتَزَمَهُ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.