جمع الجوامع 706-36b
مراسيل الشعبى
"عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: أُتِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقِيلَ لَهُ: قَدْ قَدِمَ جَعْفَرٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِىِّ [قَالَ: ] مَا أَدْرِى بِأَيِّهِمَا أَنَا افْرحُ: بَقُدُومِ جَعْفَرٍ، أَوْ بِفَتْحِ خَيْبَرَ، ثُمَّ تَلَقَّاهُ وَالتَزَمَهُ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.