دليل

جمع الجوامع 706-29b

مراسيل الشعبى

"عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ العْبَّاسَ شَهِدَ بَدْرًا مَا فَضَلَهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَاب النَّبِىِّ ﷺ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.