دليل

جمع الجوامع 706-181b

مراسيل الشعبى

"أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عن عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ، وَعَطَاءِ ابْنِ أَبِى رَبَاحٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَن بَاعَ نَخْلًا مُؤبَّرًا فَثَمَرَتُهَا لِلبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلبَائِع إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.