جمع الجوامع 706-172b
مراسيل الشعبى
"عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِى عَطَاءٌ: أَتَتِ امْرأَةٌ نَبِىَّ اللَّه ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّى أُبْغِضُ زَوْجِى، وَأُحِبُّ فِرَاقَه، قَالَ: فَتَرُدِّينَ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِى أَصْدَقَكِ؟ وَكَان أَصْدَقَهَا () فَقَالَتْ: نَعَمْ وَزِيَادَةً مِنْ مَالِى، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: أَمَّا زِيَادَةً مِنْ مَالِكِ فَلَا، وَلَكِن الحَدِيقَة، فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقَضَى بِذَلِكَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى الرَّجُلِ، فَأُخبِرَ بِقَضَاءِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ: قَدْ قَبِلتُ قَضَاءَ النَّبِىِّ ﷺ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.