جمع الجوامع 706-144b
مراسيل الشعبى
"عَنْ ابْنِ جُرِيج قَالَ: قُلْنَا لِعَطَاء أَحَقٌّ تَسِوْيَةُ النحل بَيْنَ الوَلَدِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ -تَعَالَى-؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ نَبِىِّ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: أسويت بَيْنَ وَلَدِكَ؟ قُلتُ: فِى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؟، قَالَ: نَعَمْ وَفِى غَيْرِهِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.