دليل

جمع الجوامع 706-103b

مراسيل الشعبى

"عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَخَّر الإفاضة () بَعْضَ التَّأخِير مِنْ أجْلِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ذَهَبَ يَقْضِى حَاجَتَهُ، فَلَمَّا جَاءَ جاء غُلَامٌ أَفْطَسُ أَسْوَدُ قَالَ أَهْلُ اليَمَنِ مَا حُبسنَا بِالإفَاضَةِ اليْوَم إِلا مِنْ أَجْلِ هَذَا!، قَالَ عُرْوَةُ: إِنَّمَا كَثُرَتِ ( ) اليَمَنُ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ أَجْلِ أُسَامَةَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.