دليل

جمع الجوامع 705-43b

مراسيل طاووس

"عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ: إِنَّ الوَصِيَّةَ كَانتْ قَبْلَ المِيرَاثِ، فَلَمَّا نَزَلَ المِيرَاثُ نسَخَ المِيرَاثُ مَنْ يَرِثُ وَبَقِيَتِ الوَصِيَّةُ لِمَنْ لَا يَرِثُ، فَهِى بَاقِيَةٌ [ثَابِتَةٌ] [فَمَنْ أَوْصَى لِذِى قَرَابَةٍ لَمْ تَجُزْ وَصِيَّتُهُ]، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.