دليل

جمع الجوامع 705-35b

مراسيل طاووس

"عَنْ طَاوُوسٍ قَال: فِى كتَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: مَنِ ارْتَهَنَ أَرْضًا فَهُوَ يَحْسِبُ ثَمَرَهَا لِصَاحِبِ الرَّهْنِ مِنْ عَامِ حَجَ النَّبِىُّ ﷺ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.