جمع الجوامع 705-24b
مراسيل طاووس
"عَنْ ابْنِ جُرَيجٍ عَنْ ابن طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ قَال: عِنْدَنَا كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرٌ مِنَ العُقُولِ جَاءَ بِهِ الْوَحْىُ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ: إِنَّهُ مَا قَضَى النَّبِىُّ ﷺ مِنْ عَقْلٍ أَوْ صَدَقَةٍ فإنَّهُ جَاءَ بِهِ الْوَحْىُ، قَال: فَفِى ذَلِكَ الْكِتَابِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ [قبل العهد ديته دية الحجر والعصا والسوط ما لم يحمل سلاحًا وفى ذلك الكتاب عن النبى ﷺ ] فِى شبه العَمْدِ ثَلاثُونَ حِقَّةً وَثَلاثُونَ بِنْت لَبُونٍ وَأَرْبَعُونَ خلفَةً، وَفِى ذَلِكَ الْكِتَابِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ إِذَا اصْطَلَحُوا فِى العمد فَهُوَ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا، وَفِى ذَلِكَ الْكِتَابِ عَنِ النبى ﷺ دِيَةُ الْخَطَأ مِنَ الإِبِلِ ثَلاثُونَ حِقَّةً وَثَلاثُونَ بِنْت لَبُونٍ [وأربعون خلفة] وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ ابْن لَبُونٍ ذُكُورًا، وَعَنِ النَّبِىِّ ﷺ الْجَارُ وَالشَّهْرُ الْحَرَامُ تَغْلِيظٌ وَعَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى المُوَضِّحَةِ خَمْسٌ، وَفِى الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِى المَأمُومَةِ ثَلاثٌ وَثَلاثُونَ، وَفِى الْجَائِفةِ ثَلاثٌ وَثَلاثُونَ، وَفِى الْعَينِ خَمْسُونَ، وَفِى الأَنْفِ [خمسون] إِذَا قُطِعَ المَارِنُ مائَةٌ، وَفِى السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وإِذَا قُطِعَ الذَّكَرُ فَفِيهِ مائةُ نَاقَةٍ إِنَّ انْقَطَعَت شَهْوَتُهُ وَذَهَبَ نَسْلُهُ، وَفِى اليَدِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ، وَفِى الرِّجْلِ خَمْسُونَ وَفِى الأَصَابِع عَشْرٌ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.