دليل

جمع الجوامع 705-17b

مراسيل طاووس

"عَنْ طَاوُوسٍ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ ببشير بْنِ سَعْدِ بْنِ النُّعْمَانِ وَمَعَهُ ابْنُهُ النُّعْمَانُ، فَقَال: أَشْهَدُ أَنَّى قَدْ نَحَلْتُهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، فَقَال: أَلَكَ وَلَدٌ غَيرُهُ؟ قَال: نَعَمْ. قَال فَنَحَلْتَهُمْ مَا نَحَلْتَهُ؟ قَال: لَا، قَال: فَإِنِّى لَا أَشْهَدُ إلا عَلَى الْحَقِّ، لَا أَشْهَدُ بِهَذَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.