دليل

جمع الجوامع 703-8b

مراسيل ابن جبير

"عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: أَربَعَةٌ تُعَدُّ مِنَ الْجَفَاءِ: دُخُولُ الرَّجُلِ الْمَسْجِدَ يُصَلِّى في مُؤَخِّرِهِ، وَيَدَعُ أَنْ يَتَقَدَّمَ في مُقَدِّمِهِ، وَيَمُرُّ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَى الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّى، وَمَسْحُ الرَّجُلِ جَبْهَته قَبْلَ أَنْ يَقْضِى صَلاتَهُ، وَمُؤاكَلَةُ الرَّجلِ مَعَ غَيْرِ أَهْلِ دِينِهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.