دليل

جمع الجوامع 702-78b

مراسيل الحسن البصرى

"عَنِ الحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنِّى حَرَّمْتُ المَدِيَنةَ كَمَا حَرَّمَ إِبَراهِيمُ مَكَّةَ لَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ: وَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.